Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يتألف ملاك الدائرة من خمسة موظفين اداريين هم:

أ- رئيس دائرة مرتبة ثالثة ومعاون محاسب وامين صندوق مرتبة خامسة - وكاتب - مستكتب - مرتبة سادسة - وساعي مرتبة سابعة.

ب - يحدد تعويض شهري مقطوع لرئيس الدائرة بماية وخمسين ليرة لبنانية.

ج- يمكن لرئيس الدائرة تكليف الامام المنفرد في جبيل بمهمة ادارية محددة.

المادة 5 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/5/