المادة 6
تتخذ دائرة اوقاف جبل لبنان مع مجلسها الداري مركزا لها في بلدة شحيم وتتخذ ايضا مركزا لافتاء جبل لبنان.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتخذ دائرة اوقاف جبل لبنان مع مجلسها الداري مركزا لها في بلدة شحيم وتتخذ ايضا مركزا لافتاء جبل لبنان.
المادة 6 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/6/