المادة 1
مادة 1: حددت العوائد التي تؤديها محطة دلالة مرفأ بيروت للدولة اللبنانية بعشرين بالمئة من واردات المحطة غير الصافية.
قرار رقم 361 تاريخ 11/07/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 361 تاريخ 11/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4016 تاريخ 12/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: حددت العوائد التي تؤديها محطة دلالة مرفأ بيروت للدولة اللبنانية بعشرين بالمئة من واردات المحطة غير الصافية.
المادة 1 من قرار رقم 361 تاريخ 11/07/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244576/article/1/