المادة 1
مادة 1: حددت العوائد التي تؤديها محطة دلالة مرفأ بيروت للدولة اللبنانية بعشرين بالمئة من واردات المحطة غير الصافية.
قرار رقم 361 11/07/1942
قرار رقم 361 تاريخ 11/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4016 تاريخ 12/08/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت العوائد التي تؤديها محطة دلالة مرفأ بيروت للدولة اللبنانية بعشرين بالمئة من واردات المحطة غير الصافية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 11 تموز سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة