Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: العقوبات الادارية التي يجوز فرضها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة هي: - جزاء نقدي من عشر الى مئتين ليرة لبنانية او سورية - مصادرة البضاعة المحجوزة - سحب البطاقة الخاصة المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ان القرار بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة هو غير قابل اية مراجعة كانت في حال عدم دفع الجزاء النقدي في المهلة المحددة بالقرار يلاحق تنفيذه بواسطة النيابة العامة ذات الصلاحية وفقا للاصول المنصوص عليها في استيفاء الجزاآت النقدية

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 https://lebaneselegislation.com/text/244584/article/15/