Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4070 تاريخ 03/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: كل مخالفة محالة الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية تستهدف لعقوبة حبس من 8 ايام الى 6 اشهر ولجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. ويحكم حتما بمصادرة البضائع المرتكبة فيها المخالفة تضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة في خلال سنة اذا حكم بعقوبة الحبس وجب على المحكمة ان تقرر اقفال المحل طول مدة الحبس الا اذا طلب منها مدير المكتب الصيدلي تعيين حارس قضائي لادارة المحل مدة وجود المخالف في السجن

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 https://lebaneselegislation.com/text/244584/article/16/