Read this page in English
النص الكامل

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع). قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

يمكن ان تتولى الادارة نقل المصنوعات من الوكالة الى مركز رئاسة البيع او تتحمل كلفة النقل. وفي الحالة الثانية تدفع الادارة الى رؤساء البيع تعويضا مقطوعا كبدل عن هذا النقل ويدفع مع الجعالة وبالطريقة المتبعة بدفع الجعالة. تحدد تعرفة النقل بقرار من الادارة بعد موافقة مفوض الحكومة.

المادة 18 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/text/244595/article/18/