Read this page in English
النص الكامل

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع). قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )

يعفى من دفع المبلغ المنصوص عنه في المادة التاسعة (الجديدة) الشخص الطبيعي الذي تؤول اليه بالتنازل او الشراء رخصة رئاسة البيع بشرط ان تكون هذه الرخصة قد منحت للبائع او المتنازل قبل تاريخ تعديل القرار رقم 3272/2 تاريخ 29 ايلول 1983 وشرط ان يتم التنازل او البيع بتاريخ لاحق لهذا التعديل.

.(مادة 17: من القرار 1879 ت 18/06/93

يعتبر رؤساء البيع الحاليون افراد او شركاء بحكم المرخص لهم ويعفون من المعاملات اللازمة للحصول على الترخيص غير انه تطبق عليه سائر احكام القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983

وتعديلاته كما انه يترتب عليهم دفع كامل الرسم السنوي عن العام 1993 في مهلة اقصاها الثلاثون من شهر كانون الاول 1993 .مادة 18:من القرار 1879 ت 18/06/93

للادارة ان تحدد مقدار الحصص وتصنيفها لرؤساء البيع وعليها ان تحترم مبدأ المساواة فيما بينهم.)

المادة 19 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/text/244595/article/19/