المادة 2
مادة 1: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره وحتى اشعار اخر.
قرار رقم 166 تاريخ 05/10/1994 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 05/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1994. الحالة: ملغى.
مادة 1: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره وحتى اشعار اخر.
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 05/10/1994 https://lebaneselegislation.com/text/244641/article/2/