المادة 4
مادة 4: يتعين على المصرف المعني مسك حسابات الادخار والقروض السكنية بشكل مستقل ومنفصل عن الحسابات الاخرى الواردة في ميزانيته بجميع فصولها
قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/09/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يتعين على المصرف المعني مسك حسابات الادخار والقروض السكنية بشكل مستقل ومنفصل عن الحسابات الاخرى الواردة في ميزانيته بجميع فصولها
المادة 4 من قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/244698/article/4/