Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/09/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 7934 / 2001 )

"تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي مجموع الودائع بالليرة البنانية العائدة لبرامج الادخار/ الاقتراض السكني".

ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب النسبة المحددة من قبل مصرف لبنان كحد اعلى للتسليفات بالعملات الاجنبية الى الودائع بهذه العملات المبالغ بالعملات الاجنبية المودعة بمقتضى برنامج الادخار/الاقتراض السكني

المادة 5 من قرار رقم 6180 تاريخ 31/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/244698/article/5/