المادة 28
تتولى المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب كافة الاعمال العائدة لغرفة رئيس مجلس النواب ويلحق بها مستشارون ومترجم واحد .
قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 ملغى ملغى
المادة 28 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. الحالة: ملغى.
تتولى المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب كافة الاعمال العائدة لغرفة رئيس مجلس النواب ويلحق بها مستشارون ومترجم واحد .
المادة 28 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244738/article/28/