المادة 29
تتألف المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب من:
1 - مصلحة امانة السر.
2 - مصلحة العلاقات العامة.
3 - قسم الاستكتاب
قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 ملغى ملغى
المادة 29 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. الحالة: ملغى.
تتألف المديرية العامة لشؤون رئاسة مجلس النواب من:
1 - مصلحة امانة السر.
2 - مصلحة العلاقات العامة.
3 - قسم الاستكتاب
المادة 29 من قرار رقم 3 تاريخ 10/06/1971 https://lebaneselegislation.com/text/244738/article/29/