المادة 1
مادة 1: ينشأ في قرى كرم عصفور- مزرعة النهرية- بيت غطاس (قضاء عكار) بلدية موحدة تعرف - باسم بلدية كرم عصفور- مزرعة النهرية بيت غطاس - مركزها كرم عصفور, قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 211 08/06/1974
قرار رقم 211 تاريخ 08/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/06/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في قرى كرم عصفور- مزرعة النهرية- بيت غطاس (قضاء عكار) بلدية موحدة تعرف - باسم بلدية كرم عصفور- مزرعة النهرية بيت غطاس - مركزها كرم عصفور, قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرى كرم عصفور - مزرعة النهرية - بيت غطاس , وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة