Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تحدد المنافذ الرسمية المؤدية الى المنطقة المحرمة, داخل محطة المطار وخارجها, بموجب تعليمات خطية تصدر عن رئيس مطار بيروت الدولي, بعد استطلاع رأي لجنة امن المطار المؤلفة بموجب القرار رقم 28/1 تاريخ 19 شباط 1971

المادة 3 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/text/244885/article/3/