المادة 4
يخضع دخول الاشخاص ووسائل النقل البري الى المنطقة المحرمة للتقيدات المحددة في هذا القرار, ولنظام مطار بيروت الدولي وللقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع دخول الاشخاص ووسائل النقل البري الى المنطقة المحرمة للتقيدات المحددة في هذا القرار, ولنظام مطار بيروت الدولي وللقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 4 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/text/244885/article/4/