Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: كل بضاعة خاضعة لاجازات الاستيراد تصل الى البلاد اللبنانية (برا او بحرا) دون سابق اجازة استيراد, يحق لوزارة الاقتصاد الوطني مصادرتها وتحتفظ لنفسها بحق تحديد الاسعار بموجب لجنة خبراء دون ان تكون مقيدة بفواتير الشراء التي يبرزها المستورد وتكون عرضة للمصادرة ايضا كل كمية من البضائع تستورد على غير الاسس والتفصيلات الواردة في اجازة الاستيراد الاساسية.

المادة 7 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/244934/article/7/