Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة : كل محاولة للحصول على قطع نادر لاية غاية كانت غير استيراد البضائع تعرض من يلجأ اليها للحرمان من نوال اجازات الاستيراد بصورة نهائية.

المادة 6 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/244934/article/6/