المادة 1
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 14/04/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعدل أرقام كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 بحيث تصبح على التوالي "الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة".
المادة 1 من قرار وسيط رقم 8991 تاريخ 01/04/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245164/article/1/