Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 9041 تاريخ 01/06/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار اساسي رقم 9041 تاريخ 01/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 9437 / 2006 )

يحظر إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة «صندوق الاستثمار الإسلامي» أو «شركة الاستثمار الإسلامي» إلا من قبل الهيئات التالية العاملة في لبنان:

1 ـ المصارف الإسلامية.

2 ـ المؤسسات المالية.

3 ـ الشركات المتخصصة بإدارة «الهيئات الإسلامية».

المادة 2 من قرار اساسي رقم 9041 تاريخ 01/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245307/article/2/