Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. الحالة: ملغى.

المادة 17

بالاضافة الى المهام الموكلة اليهم يرفع الصيادلة المفتشون كل ثلاثة اشهر الى وزير الصحة العامة تقريرا شاملا عن مراقبتهم تطبيق السعر المحدد لبيع الادوية من العموم ويبينون في هذا التقرير ايضا المخالفات التي يضبطونها.

المادة 17 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245309/article/17/