Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 458 28/06/2005

تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص "الكهرباء الصناعية" في مستوى الاطر الوسطى - المشرف الفني (المايستر)

قرار رقم 458 تاريخ 28/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
458
التاريخ
28/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3408-3470
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 458 تاريخ 28/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002,

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 13371 تاريخ 10 ايلول 2004,

بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة لمتابعة عملية تحضير المنهاج في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 131 تاريخ 25/2/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف اختصاص «الكهرباء الصناعية» مستوى المشرف الفني (المايستر) في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2005/2006.

المادة 2

يحدد المنهاج الرسمي لشهادة المشرف الفني (المايستر) «الكهرباء الصناعية» وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 28 حزيران 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005