Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 46 28/06/2005

اعلان حل مجلس بلدية تعنايل قضاء زحلة وتكليف محافظ البقاع باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 46 تاريخ 28/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
28/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2005, ص. 3161
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 28/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على المادتين 23 و 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية تعنايل ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يكلف محافظ البقاع أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005