المادة 1
مادة 1: يلغى نص الأنموذج {BBR-2} المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار رقم 9206 10/12/2005
قرار رقم 9206 تاريخ 10/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
بناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات إحصائية،
بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الأنموذج {BBR-2} المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة