Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9206 10/12/2005

تعديل الأنموذج {BBR - 2} المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001

قرار رقم 9206 تاريخ 10/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9206
التاريخ
10/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/12/2005, ص. 6202-6203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9206 تاريخ 10/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

بناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات إحصائية،

بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الأنموذج {BBR-2} المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005