Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/07/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة العبادية 21815/05

قرار تاريخ 20/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4330-4331
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المطلوب إبداء الرأي بشأن التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي لمنطقة العبادية العقارية والذي كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 21/2004، وقد أحيل الملف مرفقا بالتعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 5/7/2005 في ضوء قرار بلدية العبادية رقم 44/2005، وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 5/7/2005. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة العبادية لمنطقة العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 20/7/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005