Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/07/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة عين الجديدة 4649/05

قرار تاريخ 20/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4329-4330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة عين الجديدة العقارية، تناول الشرح التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي لمنطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه) والذي كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 38/99، علما بأن المجلس وافق على وضع المنطقة تحت الدرس بالمحضر رقم 30/2003 حيث أحيلت الملف مرفقا بالتعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 5/7/2005 في ضوء كشف محلي مجددا على المنطقة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عين الجديدة العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر وتضمين الشروط الخاصة منع طابق الأعمدة، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفق الأصول.

بيروت في 20/7/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005