Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 24/10/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة الصفرا وجوارها 23009/05

قرار تاريخ 24/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
24/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4347
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 24/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيسة دائرة التصاميم تناولت فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق الصفرا ـ البوار والعقيبة العقارية المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 6/10/2004 ـ محضر رقم 42، وذلك في ضوء قرار بلدية الصفرا (رقم 14/م.ب تاريخ 8/3/2005) والبوار (رقم 4/م.ب تاريخ 2/3/2005) والعقيبة (رقم 10/م.ب تاريخ 15/3/2005 وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 29/9/2005. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الصفرا وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلديات المعنية.

بيروت في 24/10/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005