Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 24/10/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة أيطو 21463/05

قرار تاريخ 24/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
24/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4347
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 24/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة أيطو العقارية تناولت فيه طلب مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 12/10/2005 إبداء الرأي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة أيطو العقارية الذي تم وضعه في ضوء الكشف المحلي من قبلها، وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة، علما بأن المجلس الأعلى كان قد قرر في جلسته بتاريخ 5/1/2005 ـ محضر رقم 1 الموافقة على وضع المنطقة تحت الدرس. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة أيطو العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الإحالة إلى البلدية المعنية لإبداء الرأي وفق الاصول.

بيروت في 24/10/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005