Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 07/11/2005

الموضوع: المخطط التوجيهي لمنطقة عرمون 21230/05

قرار تاريخ 07/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
07/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4350
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 07/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمناطق جديدة غزير ودلبتا وعرمون العقارية (قضاء كسروان) تناولت فيه التعديلات فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي للمنطقة المقترن بموافقة المجلس الأعلى بالمحضر رقم 36/2004، وذلك في ضوء قرارات بلديات هرهريا ـ جديدة غزير (رقم 10/2005) ودلبتا (رقم 17/2004) وعرمون (رقم 16/2004) وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 2/11/2005. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرمون ـ هرهريا ودلبتا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 7/11/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005