Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 07/11/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقتي الكفور وتول 21157/04

قرار تاريخ 07/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
07/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4351-4352
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 07/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس على شرح قدمته المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة النبطية وجوارها. تناول الشرح التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح لمنطقتي الكفور وتول العقاريتين الذين شملتهما الدراسة التنظيمية لمنطقة النبطية وجوارها، والتي اقترنت بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 11/12/2005 ـ محضر رقم 52، وذلك وفقا للخرائط المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 7/11/2005 والمعدة في ضوء قراري بلديتي الكفور (رقم 7 تاريخ 17/1/2004) وتول (رقم 9 تاريخ 22/3/2003). ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة وفقا للخرائط ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 7/11/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005