Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 22/12/2004

الموضوع: تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة دير الأحمر 21005/04

قرار تاريخ 22/12/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
22/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4307
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 22/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير الأحمر العقارية والمقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 24/3/2004 ـ محضر رقم 14، وذلك وفقا لمضمون قرار بلدية دير الأحمر رقم 7/م.ب. تاريخ 23/7/2004 المتضمن التأكيد على القرار رقم 16/م.ب. تاريخ 26/4/2003 لا سيما لجهة تصنيف القسم المحاذي لطريق دير الأحمر ـ الأرز وإلحاق أقسام من المناطق الزراعية بمناطق الامتداد، حيث لفتت مصلحة الدروس بإحالتها بتاريخ 23/11/2004 إلى أنها بصدد إعداد مشروع المرسوم. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير الأحمر العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلدية المعنية.

بيروت في 22/12/2004 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004