Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 28/02/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمدينة طرابلس التاريخية.

قرار تاريخ 28/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
28/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4315-4316
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 28/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح قدمته المهندسة المشرفة على الدراسات التنظيمية للمدن التاريخية في لبنان تناولت في الدراسة المقترحة لمدينة طرابلس التاريخية، وذلك في إطار حملة وطنية لحماية المناطق التراثية والأثرية بتمويل من البنك الدولي يشرف على تنفيذها مجلس الإنماء والإعمار، وحيث إن المجلس الأعلى سبق أن أبدى موافقته على الدراسات التنظيمية للمدن التاريخية في كل من مناطق بعلبك وجبيل وصور طالبا السير باستصدار المراسيم اللازمة وذلك في جلسته بتاريخ 8/9/2004 ـ محضر رقم 38 مستثنيا الدراسة التنظيمية العائدة لمنطقة طرابلس القديمة التي كانت قد أحيلت إلى مجلس الإنماء والإعمار في ضوء المخطط التوجيهي لمنطقة طرابلس وجوارها المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 5/5/2004 ـ محضر رقم 20، والذي شمل منطقة طرابلس القديمة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس التاريخية وفقا للخريطة ونظام البناء والشروط العامة والخاصة المرفقة بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 28/2/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005