Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/10/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لبلدة ببنين 20034/04

قرار تاريخ 20/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4342-4343
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه التعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي لمنطقة ببنين ـ المحمرة ـ الريحانية في ضوء قرار بلدية الريحانية رقم 18/م تاريخ 18/8/2005 الذي ورد بعد اتخاذ قرار المجلس الأعلى بشأن الدراسة في جلسته بتاريخ 24/2/2005 ـ محضر رقم 8، وذلك بعد أن كانت بلدية ببنين قد طلبت إدخال بعض التعديلات على المخطط التوجيهي الموافق عليه بقرار المجلس الأعلى 12/4. وبعد موافقة قائمقام عكار القائم بأعمال بلديتي المحمرة والريحانية على قرار المجلس الأعلى والتعديلات المطلوبة من بلدية ببنين وهي: تخفيض التراجعات الجانبية في المنطقة التجارية F. ـ رفع نسبة الاستثمار في جزء من المنطقة AG. ـ تصنيف العقارات على جانبي تخطيط أوتوستراد العبدة ـ القموعة F. ـ التحفظ على تصنيف المنطقة السياحية E. ـ رفع عامل الاستثمار في المنطقة A. وبما أن الملف قد أحيل مرفقا بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 22/9/2005 بعد بيان مواقع التعديلات المطلوبة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 20/10/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005