Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/10/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة كفرذبيان 22402/04 ـ 32521/05

قرار تاريخ 20/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4345
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة كفرذبيان العقارية تناولت فيه التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 12/9/2005، علما بأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة كان قد اقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 30/7/2004 ـ محضر رقم 33، ناقش المجلس التعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس المبينة على الخريطة ونظام البناء المرفقين بالإحالة في ضوء قرار بلدية كفرذبيان رقم 26 تاريخ 27/1/2005. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 20/10/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005