المادة 16
في كل ما لم يرد فيه نص تسري على الدائرة الوقفية في منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لهما وعلى مجلسها الإداري أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتطبيق.
قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في كل ما لم يرد فيه نص تسري على الدائرة الوقفية في منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لهما وعلى مجلسها الإداري أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والتطبيق.
المادة 16 من قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 https://lebaneselegislation.com/text/246277/article/16/