Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

بصورة انتقالية واستثنائية وريثما يتم انتخاب مجلس إداري رسمي لأوقاف منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لهما يعين سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لجنة تقوم بمهام المجلس الإداري لأوقاف منطقتي بعلبك والبلدات التابعة لهما أسوة بسائر المجالس الإدارية الحالية التي تشكل وفقا لأحكام المادة (63) من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته ووفقا للقرارين رقم 5 تاريخ 22/6/1989 و54 تاريخ 1/10/1991.

المادة 17 من قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 https://lebaneselegislation.com/text/246277/article/17/