Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 100 19/05/2009

اضافة لعبة كرة الطاولة لجمعية "نادي هوبس الرياضي" – الشياح

قرار رقم 100 تاريخ 19/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
100
التاريخ
19/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 26, 04/06/2009, ص. 3828-3829
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 100 تاريخ 19/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 193/ش ر تاريخ 16/12/2002 وتعديله (ترخيص "نادي هوبس الرياضي")

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 793/د تاريخ 27/2/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة الى ترخيص جمعية "نادي هوبس الرياضي"، مركزها: الشياح قضاء: بعبدا، محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة – الريشة الطائرة – كرة الطاولة.

المادة 3

المادة الثالثة غير منشورة

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009