Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

عند انتهاء اشغال التأهيل او توقفها النهائي، على صاحب العلاقة ان يبلغ ذلك بموجب كتاب الى المحافظ الذي يحيله بدوره الى المجلس الوطني للمقالع ليتمكن من مراقبة اعمال التأهيل واتخاذ القرار المناسب.

يرفق التبليغ ببيان يتضمن جميع المعلومات عن اشغال اعادة التأهيل والترتيب المنفذة وفقا لمراحل التنفيذ المفروضة وعن الاجراءات المتخذة لدرء الاخطار.

المادة 10 من قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/246359/article/10/