Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

بعد اخذ العلم بانتهاء الاشغال للمحافظ عفوا او بناء لاقتراح المجلس الوطني للمقالع ان يبلغ صاحب العلاقة تباعا عن الاعمال التي لا يزال يراها ضرورية لانهاء التأهيل والحماية.

بعد التحقق من انجاز كافة الاعملا المطلوبة يصدر المحافظ بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع قرارا بانهاء الاشغال واقفال المقلع وباعادة الضمانة المفروضة على صاحب العلاقة بعد اقتطاع ما يتوجب منها وفقا لغايتها.

يبلغ قرار انهاء الاشغال الى وزارة البيئة الداخلية والبلديات والى وزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع.

المادة 11 من قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/246359/article/11/