Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت. قرار رقم 25 تاريخ 15/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

الإجراء اللازم في حال حصول فائض في الوزن بعد التسليم عما هو في المانيفست:

إذا تبين بعد انتهاء عملية التسليم، حصول فائض في الوزن عما هو في المانيفست، ينظم الاهراء قسيمة استلام بهذا الفائض تلحق بالقسيمة الأساسية العائدة للسفينة ذاتها وذلك وفق الأحكام المعتمدة في هذا النظام في الاستلام والتسليم.

ملاحظة:

في حال حصول نقص في الوزن الوارد في قسيمة التسليم عنه في المانيفست، وكانت البضاعة تخص أكثر من صاحب العلاقة، فعلى أصحاب العلاقة تسوية هذا النقص فيما بينهم.

المادة 11 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/text/246396/article/11/