Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت. قرار رقم 25 تاريخ 15/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

الخدمات المرفقة بالتخزين:

بما أنه يتوجب على الاهراء المحافظة على سلامة مواد الحبوب المستلمة من قبله والمخزنة في الصوامع والمستودعات الخارجية، فإنه يقوم بإجراء عمليات التعقيم والتهوئة (التنقيل) كلما دعت الحاجة، وذلك على نفقة صاحب العلاقة ودون الرجوع إليه، وعلى هذا الأخير تسديد المتوجبات المالية العائدة لها وفق التعريفة النافذة، كما عليه، بطبيعة الحال، الاستمرار في الاستعلام عن مواد حبوبه طيلة مدة الخزن، ليعمد إلى سحبها في الوقت المناسب خشية تعرضها للتلف، على أن يبقى وحده مسؤولا عن الأضرار التي قد تصيب الاهراء وأو مواد الحبوب الأخرى من جراء العيوب الخفية وأو التي تظهر في مواد حبوبه خلال فترة التخزين بالرغم من إجراءات المحافظة التي يكون الاهراء قد قام بها.

المادة 12 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/text/246396/article/12/