المادة 21
يعتبر صاحب العلاقة مطلعا حكما على هذا النظام وسائر أنظمة الاهراء وتعريفاته وقابلا بها دون تحفظ.
نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 21 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت. قرار رقم 25 تاريخ 15/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر صاحب العلاقة مطلعا حكما على هذا النظام وسائر أنظمة الاهراء وتعريفاته وقابلا بها دون تحفظ.
المادة 21 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/text/246396/article/21/