Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت. قرار رقم 25 تاريخ 15/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

عندما يرفض الاهراء تسلم مواد الحبوب في الحالات الواردة في هذا النظام، يتوجب على صاحب العلاقة سحب السفينة الناقلة وإبعادها فورا عن مركز الرسو، وفي حال عدم القيام بهذا الأمر، يحق للإدارة حينئذ أن تطلب إلى رئاسة الميناء سحب السفينة من موقع الرسو، وإبعادها على نفقته ومسؤوليته.

المادة 20 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/text/246396/article/20/