المادة 1
المادة الأولى: عيّن السيد مصطفى محمد حبلي، باعتباره اول الخاسرين في حي المسالخيه - مدينة صيدا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ابراهيم عبد الله ديماسي، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 210 03/02/2016
قرار رقم 210 تاريخ 03/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 7/م تاريخ 15/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: عيّن السيد مصطفى محمد حبلي، باعتباره اول الخاسرين في حي المسالخيه - مدينة صيدا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ابراهيم عبد الله ديماسي، وذلك لاتمام مدة الولاية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة