المادة 4
المادة الرابعة: اذا استعمل المركز نفسه لتأمين اكثر من خدمة اتصالات هاتفية أو داتا أو للانترنت غير شرعية تُجْمَعْ الغرامات المحددة في المواد اعلاه.
قرار رقم 101 تاريخ 08/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 101 تاريخ 08/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الرابعة: اذا استعمل المركز نفسه لتأمين اكثر من خدمة اتصالات هاتفية أو داتا أو للانترنت غير شرعية تُجْمَعْ الغرامات المحددة في المواد اعلاه.
المادة 4 من قرار رقم 101 تاريخ 08/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/250891/article/4/