Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 28/12/1970

تعديل احكام المواد 54-59-60 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي صدقها مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-12-1970

قرار تاريخ 28/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 28/12/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
28/12/1970
الجريدة الرسمية
العدد 104, 28/12/1970, ص. 1804
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 28/12/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة 54- تخصص جلسة واحدة على الاقل في اثناء كل من الدورات للاسئلة والاستجوابات والمناقشة وذلك بعد كل اربع جلسات عمل يعقدها المجلس , على ان لا يحول ذلك عند الضرورة دون امكانية عقد جلسات مناقشة قبل انعقاد اربع جلسات عمل. المادة 59- الفقرة الثانية- ... ولكل من النواب , وقبل نهاية الجلسة حق التعليق على موضوع الاوراق الواردة مرة واحدة شرط ألا تتعدى نصف الساعة كل الفترة المخصصة للتعليق. أما في الحالات الطارئة والاحداث الهامة الملحة فيمكن للرئاسة بالاتفاق مع المجلس الموافقة على أن يأتي التعليق على الاوراق الواردة في مطلع الجلسة. المادة 60- بعد تلاوة الاوراق الواردة يبدأ المجلس اعماله بالمناقشة في المشاريع الواردة في جدول الاعمال اذا لم تكن الجلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات او للمناقشة العامة وفقا للمادة 54 المذكورة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970