Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 91 15/12/1965

الحاق قرى مركز ارشاد بعبدا بمراكز ارشاد مجاورة

مذكرة رقم 91 تاريخ 15/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1965. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
91
التاريخ
15/12/1965
الجريدة الرسمية
العدد 104, 30/12/1965, ص. 1731
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 91 تاريخ 15/12/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 248/1 تاريخ 31 تموز 1963 القاضي بتحديد مراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الاقليمية بناء على القرار رقم 911/2 تاريخ 28 كانون الاول 1963 القاضي بتوزيع المرشدين الزراعيين على مراكز الارشاد بناء على المذكرة الادارية رقم 51/2 تاريخ 29 ايار 1964 التي تحدد القرى التابعة لمراكز الارشاد بناء على القرار رقم 439/1 تاريخ 4/12/965 القاضي بالغاء مركز ارشاد بعبدا والاستعاضة عنه بمركز ارشاد في الجيه وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة تلحق القرى التي كانت مركز ارشاد بعبدا في محافظة جبل لبنان بمراكز الارشاد المجاورة وفقا لما يلي: القضاء المركز القرى المضافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاليه عاليه عاريا- الكحالة عاليه عبيه وادي شحرور, بدادون, بليبل الساحل بيروت المنصورية, المكلس , بيت مري, برج البراجنة, الغبيري, الحازمية, كفرشيما, الحدث . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1965 المدير العام لوزارة الزراعة بهيج مزهر