المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحلدا- قضاء البترون, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفرحلدا قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 620 14/12/1965
قرار رقم 620 تاريخ 14/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 27/12/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحلدا- قضاء البترون, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفرحلدا قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يجري تحديد النطاق البلدي لقرية كفرحلدا وفقا للخرائط المرفقة والتي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو
نصوص ذات صلة