Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 9 28/02/2001

نقل مشتركي سنترال طرابلس التل الى سنترال جديد

بلاغ رقم 9 تاريخ 28/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 08/03/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
9
التاريخ
28/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 11, 08/03/2001, ص. 718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 9 تاريخ 28/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات انه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل مشتركي سنترال طرابلس التل المربوطين على سنترال نوع E10B وعددهم 3000 مشترك الى السنترال الجديد نوع OCB . ويحتفظ هؤلاء المشتركون بارقامهم التي تقع ضمن المجموعة 437000/06 الى 439999/06 بدون اي تعديل. وتعلم الوزارة المشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة بانه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse يؤدي الى تسريع عملية وصل المخابرة. كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP) وخدمة حصر الاتصالات.

بيروت في 28 شباط 2001 وزير الاتصالات المنهدس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001